النظام الاساسي للجمعية
صفحة 1 من اصل 1
النظام الاساسي للجمعية
<<<<<<<<<<<w الجمهـــــــــــورية الجزائـــــــــريـــــــــة الديمقراطيـــــــــة الشعبيــــــــة
اسم الجمعيـــــة :جمعية ستيفيس للصحة النفسية
العنـــــــوان : شارع ضيافات عمار رقم أ87 شقة رقم 1 حي المعبودة سطيف
الهـــــــاتف :
محضـــــــــــــــــــــر اجتمـــــــــــــــــــــاع
في يوم:الثالث................................ من شهر:افريل.............................. عام.2008..............….........…….....
على الساعـة :الثانية بعد الزوال ..................... انعقد اجتماع بـ :حي المعبودة شارع ضيافات عمار رقم أ87سطيف.....................
لتأ سيس جمعية محلية بحضور السادة:
بعيبع نادية............................ بوثلجة مختار................................. بن محمود اسيا.............................
حربوش سمية................................... زيان شامي................................... بباس يمينة..................................
بلمرابطة احمد............................. .. خلفي علية.................................... احميد حسينة..................................
زيغمي سامية................................. ستر الرحمان نعيمة............................ ماغوزي نورة..................................
خلوة لزهر.................................... بن غذفة شريفة................................
خنيش يوسف.................................... بوعود اسماء.................................
سخسوخ حسان.................................... زروال سعيدة.................................
بوروبة امال
تحت رئاسة السيدة بعيبع نادية.................................................................................................
ا فتتح الاجتماع من طرف رئيس الجلسة الذي ذكر الحاضرين بقانون الجمعيات ثم فتح المجال لمناقشة وإعداد القانون الأساسي للجمعية ومن خلال الاقتراحات،والمشاورات تم الاتفاق على تسمية الجمعية بـجمعية ستيفيس للصحة النفسية
ثم شرع في انتخاب المكتب المسير لها والمتكون من الأعضاء الآتية أسماؤهم:
ـبعيبع نادية...................................................... ـخنيش يوسف........................................................
ـبن غذفة شريفة.................................................... ستر الرحمان نعيمة.................................................
بوثلجة مختار...................................................... خلوة لزهر.........................................................
حربوش سمية........................................................ ـ.................................................................
زيغمي سامية....................................................... ـ.................................................................
بوعود اسماء....................................................... ـ ................................................................
من خلال هذه النتيجة أجريت عملية انتخابية بين أعضاء المكتب من خلالها تم انتخاب الرئيس وتوزيع المهام فيما بين أعضاء مكتب الجمعية طبقا للقائمة المرفقة
وعلى الساعة الخامسة..................................من نفس اليوم والشهر والسنة المشار إليهم أعلاه اختتم الاجتماع.
إمضاء الرئيس إمضاء الكاتب
الإسم: بعيبع الاسم: حربوش
اللقب: نادية اللقب: سمية
ا لجمهوريــــــــــة الجزائريــــــة الديمقـــــــراطية الشعبيــــــــة
اسم الجمعيـــة:جمعية ستيفيس للصحة النفسية
العنـــــوان: شارع ضيافات عمار رقم أ87 شقة رقم 1 حي المعبودة سطيف
- المــــادة الأولى(01): يشكل المصرحون المبينة أسماؤهم أدناه:
الرقم التسلسلي الاسم واللقب المهنة العنوان
01
نادية بعيبع استاذة جامعية أ87 ش ضيافات عمار حي المعبودة سطيف
02 بن غذفة شريفة استاذة جامعية قلال 19201
03 بوثلجة مختار استاذ جامعي حي 1000 مسكن العلمة
04 حربوش سمية طالبة ماجستير شارع بليل عبد الله رقم 9 سطيف
05 زيغمي سامية طالبة
06 شامي زيان استاذ جامعي رقم 10 حي 300 مسكن سطيف
07 ستر الرحمان نعيمة مفتشة التعليم الابتدائي حي 300مسكن رقم465 سطيف
08 خاوة لزهر استاذ جامعي بريد عية الحدرة 19043 بوقاعة
09 خلفي علية حي 300مسكن رقم 10 شارع الفراس الحسيني سطيف
10 احميد حسينة مفتشة التعليم الابتدائي حي شاذلي رقم 23 سطيف
11 بوعود اسماء طالبة ماجستير 2 نهج مكالي الصديق سطيف
12 خنيش يوسف استاذ جامعي حي 132 مسكن عمارة 30 رقم 101 سطيف
13 بوروبة امال اخصائية نفسية رئيسية حي مسعود الذوادي(1014) عمارة E6 رقم 523)سطيف
14 باباس يمينة استاذة تعليم متوسط عين ارنات سطيف
15 زروال سعيدة مستشارة رئيسية للتوجيه عقارية اوزير أ07 رقم الباب 59 سطيف
16 ماغوزي نورة اخصائية نفسانية رئيسية حي يحياوي x1د76 سطيف
17 ماغوزي يمينة ماكثة في البيت
18 بن محمود اسيا مستشارة التوجيه والتقييم المهني 13 شارع الاخوة شحاب سطيف
19
20
جمعية تخضع لاحكام القانون رقم 90/31المؤرخ في 04/12/1990ولهذا القانون الأساسي .
- البــــــــــاب الأول-
ـ التسميــــــــــــة ـ الهـــــــــدف ـ المقـــــر
ـ مدة عمل الجمعية ومــــــــــــــــــــــداه
- المــــــادة الثانيـــــة(02): تسمية الجمعية (الإشارة الى التسمية الكاملة). جمعية ستيفيس للصحة النفسية....................................................
- المـــــادة الثالثــــــة(03): تهدف الجمعية أساسا الى :
(يذكر الهدف الرئيسي والأهداف الثانوية ).
01- نشر ثقافة الصحة النفسية في اوساط المجمع الجزائري بمختلف فيئاته طفل-مراهق-راشد-مسن--
02- توفير التكفل والرعاية النفسية للفئات المعنية
03- انجاز البحوث العلمية في مجال الصحة النفسية...................................................
04- .تنظيم ايام دراسية –ندوات-ملتقيات..............................................................................................
05- انجاز مطوباعات علمية–نشريات-مطويات في مجال نشاط الجمعية
06- اصدار مجلة علمية...............................................................................................
07- التنسيق مع الجمعيات التي لها علاقة بنشاط الجمعية محليا ووطنيا ودوليا
8-تنظيم برامج ترفيهية استرخائية في مجال نشاط الجمعي
9-انشاء فضاءات استرخائية في مجال الصحة النفسية
10-تقديم خدمات نفسية وتربوية ومهنية للافراد والمؤسسات
وتتعهد الجمعية بأن لا تسعى الى تحقيق أهداف أخرى غير التي صرحت بها .
- المـــــادة الرابعـــة(04): يكون مقر الجمعية كائن بالإشارة الى عنوان المقر ). شارع ضيافات عمار رقم أ87 شقة رقم 1 حي المعبودة سطيف.......................................
ومع مراعاة الشروط المنصوص عليها في التشريع المعمول به،لايمكن نقل هذا المقر إلا بقرار من الجمعية العامة.
- المــــــادة الخامسة(05) : مدة الجمعية هي: (الإشارة الى المدة المحددة طبقا للأهداف المسيطرة غير محددة........................
- المادة لسادسة(06) :تمارس الجمعية نشاطاتها على مستوى.ولاية سطيف............................................................
- المــــــادة السابعة(07) : يسمح للجمعية بنشر وتوزيع بيانات ومجلات ووثائق إعلامية ومنشورات تتماشى مع أهدافها المسطرة
شريطة أن يكون البيان الرئيسي محررا باللغة العربية .
- البـــــاب الثانــــــــــي-
- تشكيلــــة الجمعيــــــــــــة-
- شروط وكيفية انضمام وانسحاب الأعضاء-
- المــــادة الثامنـة(08): تتكون الجمعية من أعضاء مؤسسين وأعضاء نشطين و أعضاء شرفيين .
-تخول مداولة الجمعية العامة صفة العضو الشرفي باقتراح من مكتب الجمعية.
- المــــادة التاسعة(09):زيادة على الشروط المنصوص عليها في التشريع المعمول به لاسيما المادة 24 من القانون 90/31
يجب أن تتوفر في العضو النشط في الجمعية (تذكر الشروط الخاص المطلوبة)
1-ان يكون طالب او استاذ او اخصائي ممارس في علم النفس بفروعه المختلفة
2-ان يسدد رسم اشتراك سنوي
3-ان يشارك في جميع نشاطات الجمعية............................................
- المــــادة العاشرة(10):يتم الانضمام الى الجمعية بطلب كتابي يوقعه صاحب الطلب و يقبله مكتب الجمعية .
تثبت صفة العضو بمنح بطاقة الانخراط.
- المــادة الحادية عشر(11): تفقد صفة العضو في الجمعية للأسباب التالية:
-الاستقالة أو الانسحاب المقدم كتابيا.
-الوفـــــاة
-عدم دفع الاشتراكات لمدة:سنة واحدة...................(الإشارة الى المدة)
-الشطب لأسباب خطيرة وفقا للإجراء الذي يحدده النظام الداخلي
-حل الجمعيـــــــــــة
اسم الجمعيـــــة :جمعية ستيفيس للصحة النفسية
العنـــــــوان : شارع ضيافات عمار رقم أ87 شقة رقم 1 حي المعبودة سطيف
الهـــــــاتف :
محضـــــــــــــــــــــر اجتمـــــــــــــــــــــاع
في يوم:الثالث................................ من شهر:افريل.............................. عام.2008..............….........…….....
على الساعـة :الثانية بعد الزوال ..................... انعقد اجتماع بـ :حي المعبودة شارع ضيافات عمار رقم أ87سطيف.....................
لتأ سيس جمعية محلية بحضور السادة:
بعيبع نادية............................ بوثلجة مختار................................. بن محمود اسيا.............................
حربوش سمية................................... زيان شامي................................... بباس يمينة..................................
بلمرابطة احمد............................. .. خلفي علية.................................... احميد حسينة..................................
زيغمي سامية................................. ستر الرحمان نعيمة............................ ماغوزي نورة..................................
خلوة لزهر.................................... بن غذفة شريفة................................
خنيش يوسف.................................... بوعود اسماء.................................
سخسوخ حسان.................................... زروال سعيدة.................................
بوروبة امال
تحت رئاسة السيدة بعيبع نادية.................................................................................................
ا فتتح الاجتماع من طرف رئيس الجلسة الذي ذكر الحاضرين بقانون الجمعيات ثم فتح المجال لمناقشة وإعداد القانون الأساسي للجمعية ومن خلال الاقتراحات،والمشاورات تم الاتفاق على تسمية الجمعية بـجمعية ستيفيس للصحة النفسية
ثم شرع في انتخاب المكتب المسير لها والمتكون من الأعضاء الآتية أسماؤهم:
ـبعيبع نادية...................................................... ـخنيش يوسف........................................................
ـبن غذفة شريفة.................................................... ستر الرحمان نعيمة.................................................
بوثلجة مختار...................................................... خلوة لزهر.........................................................
حربوش سمية........................................................ ـ.................................................................
زيغمي سامية....................................................... ـ.................................................................
بوعود اسماء....................................................... ـ ................................................................
من خلال هذه النتيجة أجريت عملية انتخابية بين أعضاء المكتب من خلالها تم انتخاب الرئيس وتوزيع المهام فيما بين أعضاء مكتب الجمعية طبقا للقائمة المرفقة
وعلى الساعة الخامسة..................................من نفس اليوم والشهر والسنة المشار إليهم أعلاه اختتم الاجتماع.
إمضاء الرئيس إمضاء الكاتب
الإسم: بعيبع الاسم: حربوش
اللقب: نادية اللقب: سمية
ا لجمهوريــــــــــة الجزائريــــــة الديمقـــــــراطية الشعبيــــــــة
اسم الجمعيـــة:جمعية ستيفيس للصحة النفسية
العنـــــوان: شارع ضيافات عمار رقم أ87 شقة رقم 1 حي المعبودة سطيف
- المــــادة الأولى(01): يشكل المصرحون المبينة أسماؤهم أدناه:
الرقم التسلسلي الاسم واللقب المهنة العنوان
01
نادية بعيبع استاذة جامعية أ87 ش ضيافات عمار حي المعبودة سطيف
02 بن غذفة شريفة استاذة جامعية قلال 19201
03 بوثلجة مختار استاذ جامعي حي 1000 مسكن العلمة
04 حربوش سمية طالبة ماجستير شارع بليل عبد الله رقم 9 سطيف
05 زيغمي سامية طالبة
06 شامي زيان استاذ جامعي رقم 10 حي 300 مسكن سطيف
07 ستر الرحمان نعيمة مفتشة التعليم الابتدائي حي 300مسكن رقم465 سطيف
08 خاوة لزهر استاذ جامعي بريد عية الحدرة 19043 بوقاعة
09 خلفي علية حي 300مسكن رقم 10 شارع الفراس الحسيني سطيف
10 احميد حسينة مفتشة التعليم الابتدائي حي شاذلي رقم 23 سطيف
11 بوعود اسماء طالبة ماجستير 2 نهج مكالي الصديق سطيف
12 خنيش يوسف استاذ جامعي حي 132 مسكن عمارة 30 رقم 101 سطيف
13 بوروبة امال اخصائية نفسية رئيسية حي مسعود الذوادي(1014) عمارة E6 رقم 523)سطيف
14 باباس يمينة استاذة تعليم متوسط عين ارنات سطيف
15 زروال سعيدة مستشارة رئيسية للتوجيه عقارية اوزير أ07 رقم الباب 59 سطيف
16 ماغوزي نورة اخصائية نفسانية رئيسية حي يحياوي x1د76 سطيف
17 ماغوزي يمينة ماكثة في البيت
18 بن محمود اسيا مستشارة التوجيه والتقييم المهني 13 شارع الاخوة شحاب سطيف
19
20
جمعية تخضع لاحكام القانون رقم 90/31المؤرخ في 04/12/1990ولهذا القانون الأساسي .
- البــــــــــاب الأول-
ـ التسميــــــــــــة ـ الهـــــــــدف ـ المقـــــر
ـ مدة عمل الجمعية ومــــــــــــــــــــــداه
- المــــــادة الثانيـــــة(02): تسمية الجمعية (الإشارة الى التسمية الكاملة). جمعية ستيفيس للصحة النفسية....................................................
- المـــــادة الثالثــــــة(03): تهدف الجمعية أساسا الى :
(يذكر الهدف الرئيسي والأهداف الثانوية ).
01- نشر ثقافة الصحة النفسية في اوساط المجمع الجزائري بمختلف فيئاته طفل-مراهق-راشد-مسن--
02- توفير التكفل والرعاية النفسية للفئات المعنية
03- انجاز البحوث العلمية في مجال الصحة النفسية...................................................
04- .تنظيم ايام دراسية –ندوات-ملتقيات..............................................................................................
05- انجاز مطوباعات علمية–نشريات-مطويات في مجال نشاط الجمعية
06- اصدار مجلة علمية...............................................................................................
07- التنسيق مع الجمعيات التي لها علاقة بنشاط الجمعية محليا ووطنيا ودوليا
8-تنظيم برامج ترفيهية استرخائية في مجال نشاط الجمعي
9-انشاء فضاءات استرخائية في مجال الصحة النفسية
10-تقديم خدمات نفسية وتربوية ومهنية للافراد والمؤسسات
وتتعهد الجمعية بأن لا تسعى الى تحقيق أهداف أخرى غير التي صرحت بها .
- المـــــادة الرابعـــة(04): يكون مقر الجمعية كائن بالإشارة الى عنوان المقر ). شارع ضيافات عمار رقم أ87 شقة رقم 1 حي المعبودة سطيف.......................................
ومع مراعاة الشروط المنصوص عليها في التشريع المعمول به،لايمكن نقل هذا المقر إلا بقرار من الجمعية العامة.
- المــــــادة الخامسة(05) : مدة الجمعية هي: (الإشارة الى المدة المحددة طبقا للأهداف المسيطرة غير محددة........................
- المادة لسادسة(06) :تمارس الجمعية نشاطاتها على مستوى.ولاية سطيف............................................................
- المــــــادة السابعة(07) : يسمح للجمعية بنشر وتوزيع بيانات ومجلات ووثائق إعلامية ومنشورات تتماشى مع أهدافها المسطرة
شريطة أن يكون البيان الرئيسي محررا باللغة العربية .
- البـــــاب الثانــــــــــي-
- تشكيلــــة الجمعيــــــــــــة-
- شروط وكيفية انضمام وانسحاب الأعضاء-
- المــــادة الثامنـة(08): تتكون الجمعية من أعضاء مؤسسين وأعضاء نشطين و أعضاء شرفيين .
-تخول مداولة الجمعية العامة صفة العضو الشرفي باقتراح من مكتب الجمعية.
- المــــادة التاسعة(09):زيادة على الشروط المنصوص عليها في التشريع المعمول به لاسيما المادة 24 من القانون 90/31
يجب أن تتوفر في العضو النشط في الجمعية (تذكر الشروط الخاص المطلوبة)
1-ان يكون طالب او استاذ او اخصائي ممارس في علم النفس بفروعه المختلفة
2-ان يسدد رسم اشتراك سنوي
3-ان يشارك في جميع نشاطات الجمعية............................................
- المــــادة العاشرة(10):يتم الانضمام الى الجمعية بطلب كتابي يوقعه صاحب الطلب و يقبله مكتب الجمعية .
تثبت صفة العضو بمنح بطاقة الانخراط.
- المــادة الحادية عشر(11): تفقد صفة العضو في الجمعية للأسباب التالية:
-الاستقالة أو الانسحاب المقدم كتابيا.
-الوفـــــاة
-عدم دفع الاشتراكات لمدة:سنة واحدة...................(الإشارة الى المدة)
-الشطب لأسباب خطيرة وفقا للإجراء الذي يحدده النظام الداخلي
-حل الجمعيـــــــــــة
النظام تلاساسي للجمعية (تابع)
-أسباب أخرى (توضح )
- المــــادة الثانية عشر(12): كل عضو له الحق في التصويت والترشح على جميع مستويات الجمعية شريطة :
-إستوفاء الاشتراكات
-شروط أخرى (توضح).
- البــــــــــــاب الثــــــــــــالــــــــث -
- التنظـــــــــيــــــــــم والتســــــــــيير-
تتكون الجمعية من جهاز مداولة وجهاز قيادة وإدارة
- الفصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل الأول-
- جهـــــــــــاز المداولـــــــــــــــــــــــــــــــة-
-المــــادة الثالثة عشــر(13):يتم تشكيل جهاز المداولة عن طريق الجمعية العامة التي تعتبر الهيئة السامية التي تضم كل الأعضاء
-المــادة الرابعـة عشــر(14):المدة الانتخابية للجمعية العامة هي :
(تحديد المدة)........................…………….................................................
-المـــادة الخامسة عشــر(15): تتكفل الجمعية العامة بما يلي:
-الإدلاء برأيها فيما يخص جدول ونتائج النشاطات ،تقارير التسيير المالي والوضعية الأدبية للجمعية.
-المصادقة على القوانين الأساسية والنظام الداخلي للجمعية وتعديلاتها .
-انتخاب جهاز التسيير وكذا تجديده.
- المصادقة على قرارات الجهاز الإداري بخصوص تنظيم هياكل قبول الهبات والوصايا عندما تقدم
بإثباتات وشروط وبعد التحقق من عدم تنافيها مع الأهداف المسطرة للجمعية.
-الموافقة على إنشاء أجهزة استشارية ومتابعة الموافقة على اقتناء العقارات .
-دراسة الطعون المقدمة فيما يخص الانضمام الى الجمعية .
-تحديد مبلغ الاشتراكات السنوية .
-المـادة السادسة عشـر(16):تجتمع الجمعية العامة في دورة عادية على أقل.. .....(الإشارة الى عدد المرات)في السنة.
-وتجتمع في دورة غير عادية كلما دعت الحاجة الى ذلك وبطلب من رئيس الجمعية أو بطلب من الأعضاء (الإشارة الى النصاب )2/3 الاعضاء.........................في هذا الأخير يحل الأمين العام أو نائب الرئيس الأول محل رئيس الجمعية.
-المـــادة السابعة عشر(17): يتولى رئيس الجمعية استدعاء الجمعية العامة وتسجيل الاستدعاءات في سجل المداولات وترسل كتابيا مرفقة
بجدول الأعمال الى عناوين أعضاء الجمعية في أجل أقصاه..10 ايام........................... (يحدد عدد الأيام قبل الاجتماع) .
-المــــادة الثامنة عشر(18): لا يمكن للجمعية العامة ،المداولة بصفة مقبولة عند الاستدعاء الأول إلا إذا حضر معظم الأعضاء.
إذا لم يكتمل النصاب،تستدعى الجمعية العامة مرة ثانية في أجل أقصاه.15 يوما............………....... (تحديد المدة)
عندها يمكن للجمعية العامة المداولة مهما كان عدد حضور أعضائها .
-المـادة التاسعة عشـر(19): تتخذ القرارات بأغلبية أعضاء الجمعية الحاضرين في الاجتماع وفي حالة تساوي الأصوات،يعتبر تصويت الرئيس بمثابة صوتين.
- يمكن للعضو الغائب توكيل أحد الحاضرين كتابيا للتصويت مكانة ويكون له الحق في وكالة واحدة وصالحة لجلسة واحدة فقط
-المــــادة العشـــرون(20): لا يشارك في التصويت ولا ينتخب عليه على مستوى أجهزة الإدارة والقيادة من لم يستوفي اشتراكاته.
-المــادة الـواحــدة والعشرون(21):تسجل المداولات وفق التسلسل الزمني في سجل المداولات ،وتكون ممضاة من قبل الأعضاء الحاضرين في الاجتماع.
- الفــــــــــصل الثــــــــاني-
- قيادة وإدارة الجمعيـــــــــة-
-الـمـادة الثانية والعشرون (22):يقود الجمعية ويديرها مكتب متكون من :
(الإشارة الى الوظيفــــــــــة)
نادية بعيبع -الرئيس
بن غذفة شريفة نائب اول
بوثلجة مختار نائب ثاني
حربوش -الكاتب
زيغمي سامية -الكاتب المساعد
بوعود اسماء -امين المال
خنيش يوسف -امين المال المساعد
ستر الرحمان نعيمة -مساعد اول
خلوة لزهر –مساعد ثاني
-المــــادة الثالثـة والعشرون(23):يتم انتخاب أعضاء المكتب من قبل الجمعية العامة حسب الترتيب المنصوص عليه
في المادة 22 لمدة(تحدد المدة)..4 سنوات................... وقابلة للتجديد كلما دعت الضرورة لذلك
-المــادة الرابعـة والعشرون(24):يكون المكتب مكلفا بما يلي:
-يضمن تنفيذ إجراءات القانون الأساسي للنظام الداخلي وتنفيذ قرارات الجمعية العامة.
-تسيير ممتلكات الجمعية .
-تحديد الاختصاصات لكل نائب رئيس ومهام المساعدين.
-إعادة مشروع النظام الداخلي.
- إصدار تعديلات القانون الأساسي والنظام الداخلي
-ضبط مبلغ النفقات الزهيدة.
-اقتراح لجهاز المداولة كل الإجراءات لتحسين عملية تنظيم وتنصيب أجهزة الجمعية.
-وتنصيب إجراء الجمعية.
-دراسة عمليات الشطب لكل عضو في الجمعية يرتكب مخالفة خطيرة.
-بالإضافة الى : (الإشارة الى المهام الأخرى )
- المــــادة الثانية عشر(12): كل عضو له الحق في التصويت والترشح على جميع مستويات الجمعية شريطة :
-إستوفاء الاشتراكات
-شروط أخرى (توضح).
- البــــــــــــاب الثــــــــــــالــــــــث -
- التنظـــــــــيــــــــــم والتســــــــــيير-
تتكون الجمعية من جهاز مداولة وجهاز قيادة وإدارة
- الفصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل الأول-
- جهـــــــــــاز المداولـــــــــــــــــــــــــــــــة-
-المــــادة الثالثة عشــر(13):يتم تشكيل جهاز المداولة عن طريق الجمعية العامة التي تعتبر الهيئة السامية التي تضم كل الأعضاء
-المــادة الرابعـة عشــر(14):المدة الانتخابية للجمعية العامة هي :
(تحديد المدة)........................…………….................................................
-المـــادة الخامسة عشــر(15): تتكفل الجمعية العامة بما يلي:
-الإدلاء برأيها فيما يخص جدول ونتائج النشاطات ،تقارير التسيير المالي والوضعية الأدبية للجمعية.
-المصادقة على القوانين الأساسية والنظام الداخلي للجمعية وتعديلاتها .
-انتخاب جهاز التسيير وكذا تجديده.
- المصادقة على قرارات الجهاز الإداري بخصوص تنظيم هياكل قبول الهبات والوصايا عندما تقدم
بإثباتات وشروط وبعد التحقق من عدم تنافيها مع الأهداف المسطرة للجمعية.
-الموافقة على إنشاء أجهزة استشارية ومتابعة الموافقة على اقتناء العقارات .
-دراسة الطعون المقدمة فيما يخص الانضمام الى الجمعية .
-تحديد مبلغ الاشتراكات السنوية .
-المـادة السادسة عشـر(16):تجتمع الجمعية العامة في دورة عادية على أقل.. .....(الإشارة الى عدد المرات)في السنة.
-وتجتمع في دورة غير عادية كلما دعت الحاجة الى ذلك وبطلب من رئيس الجمعية أو بطلب من الأعضاء (الإشارة الى النصاب )2/3 الاعضاء.........................في هذا الأخير يحل الأمين العام أو نائب الرئيس الأول محل رئيس الجمعية.
-المـــادة السابعة عشر(17): يتولى رئيس الجمعية استدعاء الجمعية العامة وتسجيل الاستدعاءات في سجل المداولات وترسل كتابيا مرفقة
بجدول الأعمال الى عناوين أعضاء الجمعية في أجل أقصاه..10 ايام........................... (يحدد عدد الأيام قبل الاجتماع) .
-المــــادة الثامنة عشر(18): لا يمكن للجمعية العامة ،المداولة بصفة مقبولة عند الاستدعاء الأول إلا إذا حضر معظم الأعضاء.
إذا لم يكتمل النصاب،تستدعى الجمعية العامة مرة ثانية في أجل أقصاه.15 يوما............………....... (تحديد المدة)
عندها يمكن للجمعية العامة المداولة مهما كان عدد حضور أعضائها .
-المـادة التاسعة عشـر(19): تتخذ القرارات بأغلبية أعضاء الجمعية الحاضرين في الاجتماع وفي حالة تساوي الأصوات،يعتبر تصويت الرئيس بمثابة صوتين.
- يمكن للعضو الغائب توكيل أحد الحاضرين كتابيا للتصويت مكانة ويكون له الحق في وكالة واحدة وصالحة لجلسة واحدة فقط
-المــــادة العشـــرون(20): لا يشارك في التصويت ولا ينتخب عليه على مستوى أجهزة الإدارة والقيادة من لم يستوفي اشتراكاته.
-المــادة الـواحــدة والعشرون(21):تسجل المداولات وفق التسلسل الزمني في سجل المداولات ،وتكون ممضاة من قبل الأعضاء الحاضرين في الاجتماع.
- الفــــــــــصل الثــــــــاني-
- قيادة وإدارة الجمعيـــــــــة-
-الـمـادة الثانية والعشرون (22):يقود الجمعية ويديرها مكتب متكون من :
(الإشارة الى الوظيفــــــــــة)
نادية بعيبع -الرئيس
بن غذفة شريفة نائب اول
بوثلجة مختار نائب ثاني
حربوش -الكاتب
زيغمي سامية -الكاتب المساعد
بوعود اسماء -امين المال
خنيش يوسف -امين المال المساعد
ستر الرحمان نعيمة -مساعد اول
خلوة لزهر –مساعد ثاني
-المــــادة الثالثـة والعشرون(23):يتم انتخاب أعضاء المكتب من قبل الجمعية العامة حسب الترتيب المنصوص عليه
في المادة 22 لمدة(تحدد المدة)..4 سنوات................... وقابلة للتجديد كلما دعت الضرورة لذلك
-المــادة الرابعـة والعشرون(24):يكون المكتب مكلفا بما يلي:
-يضمن تنفيذ إجراءات القانون الأساسي للنظام الداخلي وتنفيذ قرارات الجمعية العامة.
-تسيير ممتلكات الجمعية .
-تحديد الاختصاصات لكل نائب رئيس ومهام المساعدين.
-إعادة مشروع النظام الداخلي.
- إصدار تعديلات القانون الأساسي والنظام الداخلي
-ضبط مبلغ النفقات الزهيدة.
-اقتراح لجهاز المداولة كل الإجراءات لتحسين عملية تنظيم وتنصيب أجهزة الجمعية.
-وتنصيب إجراء الجمعية.
-دراسة عمليات الشطب لكل عضو في الجمعية يرتكب مخالفة خطيرة.
-بالإضافة الى : (الإشارة الى المهام الأخرى )
النظام الاساسي للجمعية (تابع)
-المــادة الخامسة والعشرون(25):يجتمع المكتب على الأقل………… مرة واحدة..... (تحديد عدد المرات )في الشهر بدعوة من رئيسه، وبإمكانه أن يجتمع كذلك بطلب من أعضاءه (تحديد العدد)..6 اعضاء........
-المــادة السادسة والعشرون(26): يتخذ المكتب القرارات بالأغلبية...2/3 اعضاء............ وإذا تساوت الأصوات يعتبر تصويت الرئيس بمثابة صوتين.
-المــادة السابعة و العشرون(27) : يمثل رئيس الجمعية في جميع أعمال الحياة المدنية وهو مكلف بمايلي:
-تمثيل الجمعية لدى السلطات العمومية .
-التقاضي باسم الجمعية .
-اكتتاب تأمين يضمن النتائج المرتبطة بالمسؤولية المدنية .
- استدعاء أجهزة الجمعية،رئاسة وتسيير المناقشات .
-اقتراح جدول أعمال لدورات الجمعية العامة .
-تنشيط وتنسيق نشاط جميع أجهزة الجمعية .
-إعداد حصائل وملخصات نصف سنوية عن نشاط الجمعية.
-تبليغ السلطة الإدارية المؤهلة بجميع المعلومات
-تحضير التقرير الأدبي والمالي مع تحليله وتقديمه للجمعية العامة.
-إشعار السلطة العمومية المؤهلة بالتعديلات التي تطرأ على القانون الأساسي وكل تغيير
يقع في جهاز إدارة الجمعية في أجل أقصاه 30 يوما من تاريخ اتخاذ القرار .
-ممارسة سلطة النظام التسلسلي على الأعضاء النشطين في الجمعية.
-وهو مكلف أيضا بـــــ:.................. . (الإشارة الى المهام الأخرى لرئيس الجمعية)
-المــادة الثامنــة والعشرون(28) :يكلف الكاتب العام بمعونة الكاتب العام المساعد،بجميع قضايا الإدارة و يتولى بهذه الصفة مايلي:
-مسك قائمة المنخرطيــــــــــــــن.
- معالجة البريد وتسيير المحفوظات
-مسك سجل المداولات.
-تحرير مشاريع محاضر المداولات
- حفظ نسخة القانون الأساس
-بالإضافة الى الإشارة الى المهام الأخرى).
-المــادة التاسعة والعشرون(29):يتولى أمين المال بمعونة أمين المال المساعد،بالمسائل المالية و المحاسبة فهو مكلف بهذه الصفة بمايلي:
-تسيير الأموال،جرد وضبط أملاك الجمعية المنقولة والعقارية.
-تحصيل الاشتراكات.
- مسك صندوق النفقات الزهيدة .
-إعداد التقارير المالية
-وهو مكلف ب:..........................................(الإشارة الى المهام الأخرى )
-المـــادة الثلاثــــــــــــــون(30):يوقع أمين المال سندات النفقات وفي حالة حصول مانع فيوقعها أمين المال المساعد.
-ويوقعها بعد التوقيع الأول رئيس الجمعية أو نائبه حسب الترتيب المنصوص عليه في
المادة 22من هذا القانون الأساسي.
-الفصـــــــل الثالــــــــث-
-المجــــــلـــــــــس-
-المــادة الواحدة والثلاثون(31): يساعد الجمعية العامة لجان دائمة ومؤقتة ،مكلفة بدراسة المسائل المتعلقة بأهداف الجمعية: (الإشارة الى الاسم المهام)
-تتشكل كل لجنة من :........................(الإشارة الى عدد الأعضاء)
-تنتخب كل لجنة رئيسها ومقررها وتحدد نظامها الداخلي وتجتمع بطلب من أعضائها
(الإشارة الى عدد الأعضاء )
-الفصل الـــــــــــــــــــرابـــــــــــــــــــع-
- التــــــــــــــنظيم والــــــــترتيب الداخلــــــــــــــــــــي-
-المــادة الثانية و الثلاثون(32):تنقسم الجمعية الى :
-لجان ولائية (الإشارة الى العدد ،الصلاحيات والاختصاص الإقليمي):....................... .
البـــــــــــــاب الـــــــــــــــــــــرابـــــــــــــــــــع
- احكــــــــام ماليـــــــــــــــــة -
- الفصــــــــل الأول -
- المـــــــــــــــــــــــــــــــــــوارد-
-المــادة الثالثة و الثلاثون(33): تتألف الموارد المالية للجمعية من :
-اشتراكات أعضائها
-مداخيل نشاطاتها
-الهبات والوصايا
-إعانات الدولة والجماعات المحلية .
-المــادة الرابعــة والثلاثون(34):تودع الموارد في حساب واحد يفتح بناء على طلب من رئيس الجمعية .
- الفصـــــــــــــــــل الثانـــــــــــي-
-النفـــقــــــــــــــات -
-المــــادة الخامسة والثلاثون(35) :تشمل نفقات الجمعية جميع النفقات اللازمة لتحقيق الأهداف المنصوص عليها في القانون الأساسي.
-البـــــــــــاب الخـــــــــــــــــامس-
- تعديل القانون الأساسي -
- إعادة تنظيم الهياكــــــــل-
- وحــــــــل الجمعيـــــة -
-المــادة السادسة والثلاثـون(36):يتم تعديل القانون الأساسي بتصريح من الجمعية العامة وباقتراح من مكتب الجمعية حسب النصاب والأغلبية 2/3.....................(الإشارة إلا إذا كان هناك النصاب والأغلبية لكل تعديل) .
-تبليغ التعد يلات التي تطرأ على القانون الأساسي وعلى هياكل الجمعية ،الى السلطة المؤهلة في الآجال المحددة قانونا.
-المــــادة السابعة والثلاثون (37):يقرر الحل الإرادي للجمعية من قبل الجمعية العامة بعد تقرير من مكتب الجمعية وفق النصاب وأغلبية
(يحدد النصاب والأغلبية 2/3) يتم أيلولة الأملاك العقارية والمنقولة بقرار من الجمعية العامة وحسب القانون المعمول به الى خزينة الدولة
- البــــــــــــــــا ب الســـــــــــــــــــــادس-
- احكـــــــــــــــــام ختــــــــــــــاميـــــــــة -
-المادة الثامنة والثلاثون (38): يبين النظام الداخلي بصورة عامة ،زيادة على الأحكام الواضحة المنصوص عليها أعلاه، كل مسألة ترى الجمعية العامة ضرورة تسويتها في هذا الإطار.
صيــــــــــغ في:ـ 06 نسخ...............................................(يبين عدد النسخ)أصليــــــــــــة.
حرر ب سطيف في:...03/04/2008.......................................................................
الرئيــــــــــــــــــــــــس الكاتـــــــــــــــــــب
الاسم:بعيبع الاسم:حربوش
اللقب:نادية اللقب:سمية
الإشارة الى لقب وأسم أصحاب التوقيع مع المصادقة على الإمضاء
الاسم واللقب الامضاء
01-نادية بعبع
02-بن غذفة شريفة
03-بوثلجة مختار
04-حربوش سمية
05-زيغمي سامية
06-بوعود اسماء
07-خنيش يوسف
08-شامي زيان
09- خلوة لزهر
10-ستر الرحمان نعيمة
11-.احميد حسينة
12-خلفي علية
13-.بوروبة امال
14-باباس يمينة
15-زروال سعيدة
16-ماغوزي نورة
17- بن محمود اسيا
-المــادة السادسة والعشرون(26): يتخذ المكتب القرارات بالأغلبية...2/3 اعضاء............ وإذا تساوت الأصوات يعتبر تصويت الرئيس بمثابة صوتين.
-المــادة السابعة و العشرون(27) : يمثل رئيس الجمعية في جميع أعمال الحياة المدنية وهو مكلف بمايلي:
-تمثيل الجمعية لدى السلطات العمومية .
-التقاضي باسم الجمعية .
-اكتتاب تأمين يضمن النتائج المرتبطة بالمسؤولية المدنية .
- استدعاء أجهزة الجمعية،رئاسة وتسيير المناقشات .
-اقتراح جدول أعمال لدورات الجمعية العامة .
-تنشيط وتنسيق نشاط جميع أجهزة الجمعية .
-إعداد حصائل وملخصات نصف سنوية عن نشاط الجمعية.
-تبليغ السلطة الإدارية المؤهلة بجميع المعلومات
-تحضير التقرير الأدبي والمالي مع تحليله وتقديمه للجمعية العامة.
-إشعار السلطة العمومية المؤهلة بالتعديلات التي تطرأ على القانون الأساسي وكل تغيير
يقع في جهاز إدارة الجمعية في أجل أقصاه 30 يوما من تاريخ اتخاذ القرار .
-ممارسة سلطة النظام التسلسلي على الأعضاء النشطين في الجمعية.
-وهو مكلف أيضا بـــــ:.................. . (الإشارة الى المهام الأخرى لرئيس الجمعية)
-المــادة الثامنــة والعشرون(28) :يكلف الكاتب العام بمعونة الكاتب العام المساعد،بجميع قضايا الإدارة و يتولى بهذه الصفة مايلي:
-مسك قائمة المنخرطيــــــــــــــن.
- معالجة البريد وتسيير المحفوظات
-مسك سجل المداولات.
-تحرير مشاريع محاضر المداولات
- حفظ نسخة القانون الأساس
-بالإضافة الى الإشارة الى المهام الأخرى).
-المــادة التاسعة والعشرون(29):يتولى أمين المال بمعونة أمين المال المساعد،بالمسائل المالية و المحاسبة فهو مكلف بهذه الصفة بمايلي:
-تسيير الأموال،جرد وضبط أملاك الجمعية المنقولة والعقارية.
-تحصيل الاشتراكات.
- مسك صندوق النفقات الزهيدة .
-إعداد التقارير المالية
-وهو مكلف ب:..........................................(الإشارة الى المهام الأخرى )
-المـــادة الثلاثــــــــــــــون(30):يوقع أمين المال سندات النفقات وفي حالة حصول مانع فيوقعها أمين المال المساعد.
-ويوقعها بعد التوقيع الأول رئيس الجمعية أو نائبه حسب الترتيب المنصوص عليه في
المادة 22من هذا القانون الأساسي.
-الفصـــــــل الثالــــــــث-
-المجــــــلـــــــــس-
-المــادة الواحدة والثلاثون(31): يساعد الجمعية العامة لجان دائمة ومؤقتة ،مكلفة بدراسة المسائل المتعلقة بأهداف الجمعية: (الإشارة الى الاسم المهام)
-تتشكل كل لجنة من :........................(الإشارة الى عدد الأعضاء)
-تنتخب كل لجنة رئيسها ومقررها وتحدد نظامها الداخلي وتجتمع بطلب من أعضائها
(الإشارة الى عدد الأعضاء )
-الفصل الـــــــــــــــــــرابـــــــــــــــــــع-
- التــــــــــــــنظيم والــــــــترتيب الداخلــــــــــــــــــــي-
-المــادة الثانية و الثلاثون(32):تنقسم الجمعية الى :
-لجان ولائية (الإشارة الى العدد ،الصلاحيات والاختصاص الإقليمي):....................... .
البـــــــــــــاب الـــــــــــــــــــــرابـــــــــــــــــــع
- احكــــــــام ماليـــــــــــــــــة -
- الفصــــــــل الأول -
- المـــــــــــــــــــــــــــــــــــوارد-
-المــادة الثالثة و الثلاثون(33): تتألف الموارد المالية للجمعية من :
-اشتراكات أعضائها
-مداخيل نشاطاتها
-الهبات والوصايا
-إعانات الدولة والجماعات المحلية .
-المــادة الرابعــة والثلاثون(34):تودع الموارد في حساب واحد يفتح بناء على طلب من رئيس الجمعية .
- الفصـــــــــــــــــل الثانـــــــــــي-
-النفـــقــــــــــــــات -
-المــــادة الخامسة والثلاثون(35) :تشمل نفقات الجمعية جميع النفقات اللازمة لتحقيق الأهداف المنصوص عليها في القانون الأساسي.
-البـــــــــــاب الخـــــــــــــــــامس-
- تعديل القانون الأساسي -
- إعادة تنظيم الهياكــــــــل-
- وحــــــــل الجمعيـــــة -
-المــادة السادسة والثلاثـون(36):يتم تعديل القانون الأساسي بتصريح من الجمعية العامة وباقتراح من مكتب الجمعية حسب النصاب والأغلبية 2/3.....................(الإشارة إلا إذا كان هناك النصاب والأغلبية لكل تعديل) .
-تبليغ التعد يلات التي تطرأ على القانون الأساسي وعلى هياكل الجمعية ،الى السلطة المؤهلة في الآجال المحددة قانونا.
-المــــادة السابعة والثلاثون (37):يقرر الحل الإرادي للجمعية من قبل الجمعية العامة بعد تقرير من مكتب الجمعية وفق النصاب وأغلبية
(يحدد النصاب والأغلبية 2/3) يتم أيلولة الأملاك العقارية والمنقولة بقرار من الجمعية العامة وحسب القانون المعمول به الى خزينة الدولة
- البــــــــــــــــا ب الســـــــــــــــــــــادس-
- احكـــــــــــــــــام ختــــــــــــــاميـــــــــة -
-المادة الثامنة والثلاثون (38): يبين النظام الداخلي بصورة عامة ،زيادة على الأحكام الواضحة المنصوص عليها أعلاه، كل مسألة ترى الجمعية العامة ضرورة تسويتها في هذا الإطار.
صيــــــــــغ في:ـ 06 نسخ...............................................(يبين عدد النسخ)أصليــــــــــــة.
حرر ب سطيف في:...03/04/2008.......................................................................
الرئيــــــــــــــــــــــــس الكاتـــــــــــــــــــب
الاسم:بعيبع الاسم:حربوش
اللقب:نادية اللقب:سمية
الإشارة الى لقب وأسم أصحاب التوقيع مع المصادقة على الإمضاء
الاسم واللقب الامضاء
01-نادية بعبع
02-بن غذفة شريفة
03-بوثلجة مختار
04-حربوش سمية
05-زيغمي سامية
06-بوعود اسماء
07-خنيش يوسف
08-شامي زيان
09- خلوة لزهر
10-ستر الرحمان نعيمة
11-.احميد حسينة
12-خلفي علية
13-.بوروبة امال
14-باباس يمينة
15-زروال سعيدة
16-ماغوزي نورة
17- بن محمود اسيا
مواضيع مماثلة
» النظام الداخلي للجمعية
» دراسة تحليلية لمادتي التاريخ والتربية الاسلامية لطور الثاني من التعليم الاساسي في ضوء قوائم اختيار محتوى المنهج الحديث-أد.ن بعيبع
» دراسة تحليلية لمادتي التاريخ والتربية الاسلامية لطور الثاني من التعليم الاساسي في ضوء قوائم اختيار محتوى المنهج الحديث-أد.ن بعيبع
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى